الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

40

حاشية المكاسب

فتمسّكه بأنّ العقد ( 1292 ) حكم شرعيّ ، يدلّ على عدم انتفاء قصد البيعيّة ، وإلّا لكان الأولى بل المتعينّ التعليل به ؛ إذ مع انتفاء حقيقة البيع لغة وعرفا لا معنى للتمسّك بتوقيفيّة « * » الأسباب الشرعيّة ، كما لا يخفى . وقال في السرائر - بعد ذكر اعتبار الإيجاب والقبول واعتبار تقدّم الأوّل على الثاني - ما لفظه : فإذا دفع قطعة إلى البقلي أو إلى الشارب ، فقال : " أعطني " ، فإنّه لا يكون بيعا ولا عقدا ( 1293 ) ؛ لأنّ الإيجاب والقبول ما حصلا وكذلك سائر المحقّرات وسائر الأشياء محقّرا كان أو غير محقّر من الثياب والحيوان أو غير ذلك ، وإنّما يكون إباحة له ، فيتصرّف كلّ منهما فيما أخذه تصرّفا مباحا ، من غير أن يكون ملكه أو دخل في ملكه ، و

--> ( * ) في بعض النسخ : بتوقّفه على .